أكدت مديرية الانخراط والتسجيل وتدبير الحسابات بـالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن اشتراكات التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للعمال غير الأجراء، بمن فيهم مهنيّو وسائقو سيارات الأجرة، تُعد إلزامية قانونًا، ويتعين أداؤها بانتظام وفقًا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 98.15. وأوضحت أن عدم الأداء يؤدي إلى توقيف الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى حين تسوية الوضعية.
وأضافت المديرية أن التأخر في أداء الاشتراكات يترتب عنه فرض زيادة بنسبة 1 في المائة عن كل شهر تأخير، في حدود سقف يعادل مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة، وذلك طبقًا للمادة 27 من القانون ذاته. وتسري هذه الزيادة ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق، ما يجعل قيمة الغرامات محدودة نسبيًا.
وفي ما يخص تسهيل الأداء، أبرز الصندوق أنه يضع رهن إشارة مهنيي سيارات الأجرة عدة آليات لتسوية الاشتراكات العالقة، من بينها الاقتطاع البنكي التلقائي، والأداء الإلكتروني، إضافة إلى مكاتب القرب المعتمدة، بما يسمح بمرونة أكبر في الأداء حسب الإمكانيات المادية لكل مؤمَّن.
أما بشأن الإعفاء من الغرامات، فقد شددت المؤسسة على أن الاشتراكات غير المؤداة تُعتبر ديونًا عمومية تخضع لمقتضيات الاستخلاص الجاري بها العمل، ولا يمكن إسقاطها أو إلغاؤها إلا بموجب نص قانوني منشور بالجريدة الرسمية. غير أن القانون رقم 02.24 المعدل والمتمم للظهير الشريف رقم 1.72.184 خوّل للمدير العام للصندوق صلاحية منح إعفاءات من زيادات التأخير وصوائر المتابعات لفائدة العمال غير الأجراء الراغبين في تسوية ديونهم، وذلك عبر التقدم بطلب لدى المصالح المحلية أو الجهوية المختصة.
وبخصوص الضريبة المهنية الموحدة، أوضح الصندوق أن تدبير هذا النظام يدخل ضمن اختصاص المديرية العامة للضرائب، التي تتولى استخلاص الواجبات التكميلية لفائدة الصندوق وفق القوانين المعمول بها، داعيًا إلى موافاته بلائحة مفصلة بالإشكالات المطروحة قصد دراستها والتنسيق مع الجهات المعنية.






تعليقات
0