دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة إلى تطبيق القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث العربات البرية، بما يراعي المستجدات القانونية والتنظيمية الحديثة.
وينص القانون على توسيع فئة المستفيدين من التعويض لتشمل الأبوين الكافلين والأطفال المكفولين، وزيادة نسبة التعويض لأصول الضحية عند فقد مورد العيش، ورفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات من 9.270 إلى 10.270 درهما، مع زيادته سنوياً حتى 14.270 درهما بحلول 2030.
كما حدد القانون المصاريف الطبية والنفقات القابلة للاسترجاع، بما فيها النقل والاستشفاء والتحليلات الطبية والترويض، مع تمديد أجل التقادم لدعاوى التعويض إلى خمس سنوات لضمان حقوق الضحايا بشكل أفضل.






تعليقات
0