المغرب يُحدث قانون تعويض المصابين في حوادث السير

مريم الجزولي الخميس 26 فبراير 2026 - 14:00

دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة إلى تطبيق القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث العربات البرية، بما يراعي المستجدات القانونية والتنظيمية الحديثة.

وينص القانون على توسيع فئة المستفيدين من التعويض لتشمل الأبوين الكافلين والأطفال المكفولين، وزيادة نسبة التعويض لأصول الضحية عند فقد مورد العيش، ورفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات من 9.270 إلى 10.270 درهما، مع زيادته سنوياً حتى 14.270 درهما بحلول 2030.

كما حدد القانون المصاريف الطبية والنفقات القابلة للاسترجاع، بما فيها النقل والاستشفاء والتحليلات الطبية والترويض، مع تمديد أجل التقادم لدعاوى التعويض إلى خمس سنوات لضمان حقوق الضحايا بشكل أفضل.

تابعوا آخر الأخبار من جريدة مغرب اليوم على Google News تابعوا آخر الأخبار من جريدة مغرب اليوم على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من جريدة مغرب اليوم على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الخميس 26 فبراير 2026 - 15:34

ريال مدريد يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بنفيكا

الخميس 26 فبراير 2026 - 15:15

لقجع يشيد بإصلاحات إنفانتينو ويصفها بـ”الثورة الهادئة” في كرة القدم العالمية

الخميس 26 فبراير 2026 - 15:00

المخرج الكوري بارك تشان-ووك يرأس لجنة تحكيم مهرجان كان 2026

الخميس 26 فبراير 2026 - 14:45

نشر معجم “مصطلحات الملحون الفنية” تكريماً للراحل عباس الجراري