صدر في الجريدة الرسمية القرار رقم 1147.25 لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين منسقي التفتيش المركزي والجهوي وصلاحياتهم.
وينص القرار على اشتراط 15 سنة من الخدمة الفعلية بالمصالح المركزية أو الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية أو مؤسسات التربية والتكوين، مع ضرورة الترتيب في الدرجة الممتازة، وذلك من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية.
ويخول النص القانوني لهذه الفئة صلاحيات واسعة تشمل تقديم مقترحات حول التوجهات الوطنية، وإبداء الرأي في قضايا الاختصاص، وتنسيق عمل المفتشين، إضافة إلى مهام المراقبة والتفتيش والافتحاص والتقييم بالمصالح المركزية والأكاديميات والمؤسسات التعليمية.
كما يتولى المنسقون الجهويون، تحت إشراف مديري الأكاديميات، تنسيق أعمال المفتشين وتنظيم التكوينات، مع صلاحيات افتحاص تشمل المؤسسات التعليمية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
ويتم فتح باب الترشيح بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وفق المساطر التنظيمية المعمول بها في الإدارات العمومية.






تعليقات
0